responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 305

العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة، و فيه: أنّه لم يملك عليه الحجّ مطلقاً في ذمّته، ثمّ أوصى أن يجعله عنه، بل إنّما ملك بالشرط الحجّ عنه، و هذا ليس مالًا تملكه الورثة، فليس تمليكاً و وصيّة، و إنّما هو تمليك على نحو خاصّ لا ينتقل إلى الورثة، و كذا الحال إذا ملّكه داره بمائة تومان مثلًا بشرط أن يصرفها في الحجّ عنه أو عن غيره، أو ملّكه إيّاها بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحجّ أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل، و إن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً. نعم، له الخيار عند تخلّف الشرط، و هذا ينتقل إلى الوارث؛ بمعنى أنّ حقّ الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.

[مسألة 11: لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ‌]

[3179] مسألة 11: لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، و خروج الزائد عن اجرة الميقاتيّة عنه إن كان واجباً. و لو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً و لم يأت به حتّى مات، و أوصى به أو لم يوصِ وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك. نعم، لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه؛ لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته؛ لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً.

[مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد]

[3180] مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة. نعم، لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متّهماً في إقراره فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى.

[مسألة 13: لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار]

[3181] مسألة 13: لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار و شكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست