الناس،
كما أشرنا إليه سابقاً، مع أنّ الجنس لا يعدّ ميسوراً للنوع، فمحلّها المركّبات
الخارجيّة إذا تعذّر بعض أجزائها و لو كانت ارتباطيّة، بل لأنّ الظاهر من حال
الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه، و إنّما عيّن عملًا خاصّاً لكونه أنفع في
نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ على وجه تعدّد المطلوب، و إن لم يكن
متذكّراً لذلك حين الوصيّة.
نعم،
لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللبّ أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع
إلى الورثة، و لا فرق في الصورتين بين كون التعذّر طارئاً أو من الأوّل، و يؤيّد
ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدلّ عليه خبر عليّ بن سويد (مزيد
ظ)، عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه،
فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال:
ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال (عليه السّلام): ضمنت، إلّا أن لا يكون يبلغ أن
يحجّ به من مكّة، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن.
و
يظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصيّة لجهة من الجهات، هذا في غير
ما إذا أوصى بالثلث و عيّن له مصارف و تعذّر بعضها، و أمّا فيه فالأمر أوضح؛ لأنّه
بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك، فلا يعود إليه.
[مسألة 10: إذا صالحه [على] داره مثلًا و شرط
عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ]
[3178] مسألة 10: إذا صالحه [على] داره مثلًا و
شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان الحجّ
ندبيّاً، و لا يلحقه حكم الوصيّة، و يظهر من المحقّق القمي (قدّس سرّه) في نظير
المقام إجراء حكم الوصيّة عليه، بدعوى أنّه بهذا الشرط ملك عليه الحجّ، و هو عمل
له اجرة، فيحسب مقدار اجرة المثل لهذا