فالظاهر
حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فوريّاً منه، و مع كونه موسّعاً إشكال. و إن لم
تمضِ مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ
واجباً، و من بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال
تلفه عنده بلا ضمان وجهان. نعم، لو كان المال المقبوض موجوداً أُخذ حتّى في الصورة
الأُولى، و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه و
صرفه في الأُجرة و تملّك ذلك المال بدلًا عمّا جعله اجرة؛ لأصالة بقاء ذلك المال
على ملك الميّت.
[مسألة 14: إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده
بلا تقصير لم يكن ضامناً]
[3182] مسألة 14: إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف
في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث
و إن اقتسمت على الورثة استرجع منهم. و إن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا
فالظاهر عدم الضمان أيضاً، و كذا الحال إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة
أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
[مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ
ندباً]
[3183] مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال
للحجّ ندباً، و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه. نعم، لو ادّعى
أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى سابقاً بذلك و الورثة أجازوا وصيّته، ففي
سماع دعواه و عدمه وجهان.
[مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ
مستقلا]
[3184] مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ
مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحجّ، و يجوز النيابة فيه عن الميّت، و كذا عن
الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة، أو حاضراً و كان معذوراً في الطواف بنفسه، و أمّا
مع كونه حاضراً و غير معذور فلا تصحّ النيابة عنه، و أمّا سائر أفعال الحجّ
فاستحبابها مستقلا غير معلوم، حتّى مثل السعي بين الصفا و المروة.
[مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها،
و كان عليه حجّة الإسلام]
[3185] مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات
صاحبها، و كان عليه حجّة الإسلام، و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها
إليهم جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، و إن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة
إليهم؛ لصحيحة بريد عن