لأنّ
الأجير ضامن للحجّ؟ قال: «نعم»، و في الثاني سأل الصادق (عليه السّلام) عن رجل حجّ
عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحجّ من قابل و كفّارة؟ قال (عليه
السّلام): «هي للأوّل تامّة، و على هذا ما اجترح». فالأقوى استحقاق الأُجرة على
الأوّل و إن ترك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذر، و لا فرق بين كون الإجارة مطلقة
أو معيّنة.
و
هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل، فيجب فيه قصد النيابة عن
المنوب عنه و بذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّداً و يكون لنفسه؟ وجهان، لا يبعد
الظهور في الأوّل، و لا ينافي كونه عقوبة، فإنّه يكون الإعادة عقوبة، و لكن الأظهر
الثاني، و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة. ثمّ لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره
ذلك القائل من عدم استحقاق الأُجرة في صورة كون الإجارة معيّنة و لو على ما يأتي
به في القابل؛ لانفساخها و كون وجوب الثاني تعبّداً؛ لكونه خارجاً عن متعلّق
الإجارة، و إن كان مبرئاً لذمّة المنوب عنه، و ذلك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة
بالنسبة إلى الأوّل لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّداً؛ لكونه عوضاً شرعيّاً
تعبّديّاً عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأُجرة على الثاني.
و
قد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة المنوب عنه، بل لا بدّ
للمستأجر أن يستأجر مرّة أُخرى في صورة التعيين، و للأجير أن يحجّ ثالثاً في صورة
الإطلاق؛ لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ
التداخل خلاف الأصل، و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحجّ في القابل
بالعنوان الأوّل، و الظاهر من الأخبار على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة
الأوّل و بذلك العنوان، فيكفي في التفريغ و لا يكون من باب التداخل، فليس الإفساد
عنواناً مستقلا. نعم، إنّما يلزم ذلك إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا
على نحو الأوّل، و هو خلاف ظاهر الأخبار.