و
قد يقال في صورة التعيين: إنّ الحجّ الأوّل إذا كان فاسداً و انفسخت الإجارة يكون
لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه، و لا يكون مبرئاً لذمّة المنوب
عنه، فيجب على المستأجر استئجار حجّ آخر، و فيه أيضاً ما عرفت من أنّ الثاني واجب
بعنوان إعادة الأوّل، و كون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا
يقتضي كون الثاني له و إن كان بدلًا عنه؛ لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما
صار إليه بعد الفسخ. هذا، و الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ
الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و
الإعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً، و إن كان لا يستحقّ الأُجرة أصلًا.
[مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد]
[3163] مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرّد
العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة
على إرادته من انصراف أو غيره، و لا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو
ديناً، لكن إذا كانت عيناً و نمت كان النماء للأجير، و على ما ذكر من عدم وجوب
التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّاً أو وكيلًا و سلّمها قبله كان ضامناً
لها على تقدير عدم العمل من المؤجر، أو كون عمله باطلًا، و لا يجوز لهما اشتراط
التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث، و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم
تسليم الأُجرة كان له الفسخ و كذا للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو
نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصيّ
دفعها من غير ضمان.
[مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
[3164] مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة،
فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، و الرواية
الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر.
[مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن
إتمام الحجّ تمتّعاً]
[3165] مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته
عن إتمام الحجّ تمتّعاً و كانت