responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 295

[مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة]

[3159] مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله.

[مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل‌]

[3160] مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة؛ إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول؛ بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.

[مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]

[3161] مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد. نعم، يستحبّ الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد، و لا دليل بالخصوص على شي‌ء من القولين. نعم، يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ و التقوى، و على الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.

[مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]

[3162] مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحجّ من قابل و كفّارة بدنة، و هل يستحقّ الأُجرة على الأوّل أو لا؟ قولان؛ مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني و أنّ الأوّل عقوبة، قد يقال بالثاني؛ للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، و حمله على إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعي إليه، و حينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معيّنة و لا يستحقّ الأُجرة، و يجب عليه الإتيان في القابل بلا اجرة، و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة، و يستحقّ الأُجرة على ما يأتي به في القابل.

و الأقوى صحّة الأوّل و كون الثاني عقوبة؛ لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن نفسه، و لا فرق بينه و بين الأجير، و لخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: فإن ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أ يجزئ عن الأوّل؟ قال: «نعم». قلت:

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست