[3159] مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب
الكفّارة فهو من ماله.
[مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
[3160] مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛
بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة؛ إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب
التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول؛
بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.
[مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على
المستأجر إتمامها]
[3161] مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر
إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد. نعم، يستحبّ الإتمام كما قيل،
بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد، و لا دليل بالخصوص على شيء من
القولين. نعم، يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ و التقوى، و على الثاني
بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.
[مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل
المشعر]
[3162] مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع
قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحجّ من قابل و كفّارة بدنة، و هل
يستحقّ الأُجرة على الأوّل أو لا؟ قولان؛ مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ
الثاني عقوبة، أو هو الثاني و أنّ الأوّل عقوبة، قد يقال بالثاني؛ للتعبير في
الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، و حمله على إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز
لا داعي إليه، و حينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معيّنة و لا يستحقّ الأُجرة، و
يجب عليه الإتيان في القابل بلا اجرة، و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة، و
يستحقّ الأُجرة على ما يأتي به في القابل.
و
الأقوى صحّة الأوّل و كون الثاني عقوبة؛ لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن
نفسه، و لا فرق بينه و بين الأجير، و لخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن
عمّار، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى
يصير عليه الحجّ من قابل، أ يجزئ عن الأوّل؟ قال: «نعم». قلت: