شخص
في سنة معيّنة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة
المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيل، و هو أنّه إن كانت الأُولى واقعة على العمل في
الذمّة لا تصحّ الثانية بالإجازة؛ لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله
حتّى تصحّ له إجازتها. و إن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون
منفعته من حيث الحجّ أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية؛ لوقوعها على ماله. و
كذا الحال في نظائر المقام، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن، ثمّ آجر نفسه
ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني. و أمّا إذا ملّكه
منفعته الخياطي، فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد؛
لأنّه تصرّف في متعلّق حقّه، و إذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر. نعم، لو ملك
منفعة خاصّة، كخياطة ثوب معيّن، أو الحجّ عن ميّت معيّن على وجه التقييد يكون
كالأوّل في عدم إمكان إجازته.
[مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه
كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال]
[3158] مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان
حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك
السنة، و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار
تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزئ عن المنوب عنه و إن كان بعد
الإحرام و دخول الحرم؛ لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه
لا وجه له، و لو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و
القول بوجوبه ضعيف، و ظاهرهم استحقاق الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، و
هو مشكل؛ لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه و عدم فائدة فيما أتى به،
فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ و الحصر، و كالانفساخ في أثناء سائر
الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها، و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجري؛ لعدم
الاستناد إلى المستأجر، فلا يستحقّ اجرة المثل أيضاً.