فلا
يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن
لم يشترط المباشرة، ممنوعة، فالأقوى الصحّة. هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحجّ بلا
اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه، و كذا تصحّ الثانية
مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما، بل و كذا مع إطلاقهما
أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل.
و
لو اقترنت الإجارتان؛ كما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة،
و كان وقوع الإجارتين في وقت واحد، بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما، و لو
آجره فضوليّان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة
عدم الاقتران، و لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً
على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد، و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة، بدعوى أنّها
حينئذٍ تكشف عن بطلان إجارة نفسه؛ لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّى
تكون كاشفة، و انصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك.
[مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا
يجوز له التأخير]
[3156] مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة
معيّنة لا يجوز له التأخير، بل و لا التقديم إلّا مع رضا المستأجر، و لو أخّر لا
لعذر أثم و تنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد، و يكون للمستأجر خيار
الفسخ لو كان على وجه الشرطيّة، و إن أتى به مؤخّراً لا يستحقّ الأُجرة على الأوّل
و إن برئت ذمّة المنوب عنه به، و يستحقّ المسمّاة على الثاني إلّا إذا فسخ
المستأجر فيرجع إلى أُجرة المثل، و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل
مع الإهمال. و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذٍ و عدمه وجهان؛ من أنّ الفوريّة ليست
توقيتاً، و من كونها بمنزلة الاشتراط.
[مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية]
[3157] مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة
الثانية فيما إذا آجر نفسه من