responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 27

تحصيل اليقين بالفراغ.

[مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل‌]

[2446] مسألة 63: يجوز قصد (1) الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.

[مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم‌]

[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه (2) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.

[مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت‌]

[2448] مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.

[مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم‌]

[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمّم (3). و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط.

[التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع‌]

التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع، و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد، و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

[مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف‌]

[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً، و إن كان الأحوط (4) تركه.

(1) قد مرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة.

(2) إلّا فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً، كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر البطلان فيه.

(3) لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ.

(4) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست