[مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في
كونه جامداً أو مائعاً]
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك
في كونه جامداً أو مائعاً، و إن كان الأحوط تركه.
[العاشر: تعمّد القيء]
العاشر:
تعمّد القيء، و إن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما كان سهواً أو من
غير اختيار، و المدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.
[مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير
اختيار لم يكن مبطلًا]
[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل
من غير اختيار لم يكن مبطلًا، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و
عليه القضاء و الكفارة، بل تجب (1) كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو
غيرها.
[مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه
في النهار فسد صومه]
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه
قيؤه في النهار فسد صومه (2) إن كان الإخراج منحصراً في القيء، و إن لم يكن
منحصراً فيه لم يبطل إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، و يشترط أن
يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه، و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها
ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا.
[مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب
القيء في النهار من غير اختيار]
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه
يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء.
[مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و
المنع]
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه
الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر.
[مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه]
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب
إخراجه مع إمكانه، (1) على الأحوط.
(2) أي بنفس الوجوب و إن لم يتقيّأ و هو ممنوع؛
لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً و لو كان عامّاً. نعم، لو كان
متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذٍ، لكنّه ممنوع
في هذه الصورة أيضاً.