responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 28

[مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً]

[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً، و إن كان الأحوط تركه.

[العاشر: تعمّد القي‌ء]

العاشر: تعمّد القي‌ء، و إن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، و المدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.

[مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شي‌ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا]

[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شي‌ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة، بل تجب (1) كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.

[مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه‌]

[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (2) إن كان الإخراج منحصراً في القي‌ء، و إن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلّا إذا اختار القي‌ء مع إمكان الإخراج بغيره، و يشترط أن يكون ممّا يصدق القي‌ء على إخراجه، و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القي‌ء لم يكن مبطلًا.

[مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار]

[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء.

[مسألة 72: إذا ظهر أثر القي‌ء و أمكنه الحبس و المنع‌]

[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القي‌ء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر.

[مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه‌]

[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، (1) على الأحوط.

(2) أي بنفس الوجوب و إن لم يتقيّأ و هو ممنوع؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضدّ مطلقاً و لو كان عامّاً. نعم، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذٍ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست