responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 26

و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شي‌ء عليه و صح صومه. و إن كان في النومة الثانية؛ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط (1) ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل و كذا في النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، و لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

[مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به‌]

[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر و نحوه.

[مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس‌]

[2441] مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.

[مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]

[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

[مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات‌]

[2443] مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.

[مسألة 61: إذا شك في عدد النومات‌]

[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ.

[مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها]

[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، و إن كان الأحوط (1) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست