و
إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة
الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه و صح صومه. و إن كان في النومة الثانية؛
بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق
الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. و إن كان في النومة
الثالثة فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط (1) ما هو المشهور من وجوب الكفّارة
أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل و كذا في
النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، و لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه
من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من
نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
[مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم
المعيّن به]
[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من
الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في
الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر و نحوه.
[مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس]
[2441] مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو
الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
[مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة
في الأحكام المذكورة.
[مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب
في حكم النومات]
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء
بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في
الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في
النوم الثاني أو الثالث.
[مسألة 61: إذا شك في عدد النومات]
[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على
الأقلّ.
[مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه
أيّام و شك في عددها]
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى
عليه أيّام و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، و إن كان
الأحوط (1) لا يترك.