و
دعوى أنّه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصحّ منه إذا أتى به و هو كافر، و يسقط عنه
إذا أسلم، مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكّمياً ليعاقب لا
حقيقيّا، لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً و لا مسلماً، و الأظهر أن
يقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكّعاً و هو
ممكن في حقّه؛ لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال
الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها.
و
كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت، فيقال: إنّه في الوقت مكلّف بالأداء، و مع تركه
بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً، و مع تركها قضاءً، فتوجّه الأمر
بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلّق.
فحاصل
الإشكال أنّه إذا لم يصحّ الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم، فكيف يكون
مكلّفاً بالقضاء و يعاقب على تركه؟ و حاصل الجواب أنّه يكون مكلّفاً بالقضاء في
وقت الأداء على نحو الوجوب المعلّق. و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه
الأداء و القضاء، فيستحقّ العقاب عليه، و بعبارة اخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء
بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء، و حينئذٍ فإذا ترك الإسلام و مات كافراً يعاقب
على مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له، و إن خالف أيضاً و استحقّ العقاب.
[مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء
لم يكفه]
[3072] مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في
الأثناء لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات، و لو لم يتمكّن من العود إلى
الميقات أحرم من موضعه، و لا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً؛ لأنّ إحرامه باطل.
[مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ]
[3073] مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ، سواء
كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، و لا يصحّ منه، فإن مات قبل أن
يتوب يعاقب على تركه،