و
هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه، فيجزئه عن حجّة
الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟
وجهان، بل قولان؛ من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب
القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، و لذا لا
يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأُخر مع كونه موسراً،
و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرّ عليه، و
ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه و حمل الأمر بالقضاء على الندب، و كلاهما
منافٍ لإطلاقها، مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل،
مع أنّه مسلّم بينهم.
و
الأظهر الحكم بالإطلاق، إمّا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في
الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو في
البلد، و إمّا بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك، و استفادة الوجوب فيمن
استقرّ عليه من الخارج، و هذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم
يستقرّ عليه أيضاً، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، و استحباب القضاء عنه إذا
مات قبل ذلك.
[مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]
[3071] مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا
استطاع؛ لأنّه مكلّف بالفروع لشمول الخطابات له أيضاً، و لكن لا يصحّ منه ما دام
كافراً كسائر العبادات، و إن كان معتقداً لوجوبه و آتياً به على وجهه مع قصد
القربة؛ لأنّ الإسلام شرط في الصحّة، و لو مات لا يقضى عنه؛ لعدم كونه أهلًا
للإكرام و الإبراء، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، و كذا لو استطاع بعد
إسلامه، و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى؛ لأنّ الإسلام يجبّ
ما قبله، كقضاء الصلوات و الصيام، حيث إنّه واجب عليه حال كفره كالأداء، و إذا
أسلم سقط عنه.