responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 259

و لا يقضى عنه على الأقوى؛ لعدم أهليّته للإكرام و تفريغ ذمّته، كالكافر الأصلي، و إن تاب وجب عليه و صحّ منه و إن كان فطريّاً على الأقوى من قبول توبته؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام؛ لأنّها مختصّة بالكافر الأصلي بحكم التبادر، و لو أحرم في حال ردّته ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي، و لو حجّ في حال إحرامه (إسلامه ظ) ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ففي خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «من كان مؤمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب يحسب له كلّ عمل صالح عمله، و لا يبطل منه شي‌ء». و آية الحبط مختصّة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأُخرى، و هي قوله تعالى‌ وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ‌ [البقرة: 2/ 217]. و هذه الآية دليل على قبول توبة المرتدّ الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

[مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ‌]

[3074] مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب، و كذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل و كذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي‌ء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتّصاليّة جزءاً فيها. نعم، لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل.

[مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]

[3075] مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة؛ بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه، و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا؛ من غير فرق بين الفِرَق؛ لإطلاق الأخبار، و ما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (عليه السّلام): «يقضي أحبّ إليّ». و قوله (عليه السّلام): «و الحجّ أحبّ إليّ».

[مسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]

[3076] مسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة،

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست