دعوى
الانصراف، مع أنّ في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرّيّة.
[مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب
عليه طاعته]
[2997] مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ
وجب عليه طاعته و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن
غيره، فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحجّ أو الصلاة
أو الصوم.
[الثالث: الاستطاعة]
الثالث:
الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته، و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت
و كفايته بالإجماع و الكتاب و السنّة.
[مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية
القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]
[2998] مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم
كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، و هي كما
في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادراً عليه
عقلًا بالاكتساب و نحوه، و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة
إليها؛ لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقّة عليه أو منافياً لشرفه، أو يشترط مطلقاً
و لو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني، و ذهب
جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل؛ لجملة من الأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشي
بعضاً أو كلّا، بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأُول حملها على صورة
الحاجة، مع أنّها منزّلة على الغالب، بل انصرافها إليها، و الأقوى هو القول
الثاني؛ لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع، فاللازم طرحها
أو حملها على بعض المحامل، كالحمل على الحجّ المندوب و إن كان بعيداً عن سياقها،
مع أنّها مفسّرة للاستطاعة في الآية الشريفة، و حمل الآية على القدر المشترك بين
الوجوب و الندب بعيد، أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً، و هو
أيضاً بعيد، أو نحو ذلك.
و
كيف كان فالأقوى ما ذكرنا، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار
المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب، أو