يكون
المشي أسهل؛ لانصراف الأخبار الأُول عن هذه الصورة، بل لولا الإجماعات المنقولة و
الشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.
[مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين
القريب و البعيد]
[2999] مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة
بين القريب و البعيد حتّى بالنسبة إلى أهل مكّة؛ لإطلاق الأدلّة، فما عن جماعة من
عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له.
[مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
[3000] مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده،
بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود و الأملاك
من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل
يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان،
من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب.
[مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب
و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
[3001] مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و
المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقّف عليها حمل المحتاج
إليه، و جميع ضروريّات ذلك السفر بحسب حاله قوّة و ضعفاً، و زمانه حرّا و برداً، و
شأنه شرفاً و ضعة، و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل السفينة في طريق
البحر. و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة و الضعف، بل الظاهر اعتباره من
حيث الضعة و الشرف كمّاً و كيفاً، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث
يعدّ ما دونهما نقصاً عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه، و لا يكفي ما دونه، و إن
كانت الآية و الأخبار مطلقة، و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات.
نعم، إذا لم يكن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ، و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه
و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب.
[مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان
كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
[3002] مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن
كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه،
هل يجب عليه أو لا؟