حالها
حال سائر الكفّارات على ما مرّ، و قد مرّ أنّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في
الإحرام، و هل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأنّ الإذن في الشيء إذن في
لوازمه، أو لا لأنّه من سوء اختياره؟ قولان، أقواهما الأوّل، سواء قلنا: إنّ
القضاء هو حجّه، أو أنّه عقوبة و أنّ حجّه هو الأوّل.
هذا
إذا أفسد حجّه و لم ينعتق. و أمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق، فإن انعتق قبل
المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام و القضاء و البدنة، و كونه مجزئاً عن
حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين؛ من كون الإتمام عقوبة و أنّ حجّه هو
القضاء، أو كون القضاء عقوبة، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجّة
الإسلام، و إن كان عاصياً في ترك القضاء، و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر، إلّا
أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، و إن كان مستطيعاً
فعلًا ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أنّ القضاء فوريّ
أولا، فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه، و على الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريّتها
دون القضاء.
[مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ
على المملوك]
[2996] مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب
الحجّ على المملوك، و عدم صحّته إلّا بإذن مولاه، و عدم إجزائه عن حجّة الإسلام
إلّا إذا انعتق قبل المشعر بين القنّ و المدبّر و المكاتب و أُمّ الولد و المبعّض،
إلّا إذا هاياه مولاه و كانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً، فإنّه يصحّ
منه بلا إذن لكن لا يجب، و لا يجزئه حينئذٍ عن حجّة الإسلام و إن كان مستطيعاً؛
لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكاً، و إن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة، فمن
الغريب ما في «الجواهر» من قوله: «و من الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة
الإسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحكيّ عن المسلمين، الذي يشهد
له التتبع على اشتراط الحرّيّة، المعلوم عدمها في المبعّض» انتهى، إذ لا غرابة فيه
بعد إمكان