responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 23

الأقوى، و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، و أمّا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار، و لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، و لا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً، أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل.

و من البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم، و أمّا لو وسع التيمّم خاصة فتيمّم صحّ صومه و إن كان عاصياً في الإجناب (1)، و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم، و مع تركهما عمداً يبطل صومها، و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، و إن كان الأحوط (2) إلحاق قضائه به أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً. و أمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح (3) واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

[مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية]

[2432] مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، و أمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال‌ (1) في كونه عاصياً مع صحّة صومه نظر، بل منع.

(2) لا يترك في قضاء شهر رمضان.

(3) الصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست