responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 22

الماء أو حال الخروج، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث؛ لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج (1) أيضاً لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً، و من هنا يشكل (2) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.

[مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب‌]

[2428] مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً للصوم و للغصب صح صومه و غسله، و إن كان عالماً بهما بطلا معاً، و كذا إن كان متذكّراً (3) للصوم ناسياً للغصب، و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل.

[مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس‌]

[2429] مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا.

[مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل‌]

[2430] مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج.

[مسألة 48: إذا شك في تحقّق الارتماس‌]

[2431] مسألة 48: إذا شك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه.

[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه‌]

الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى، و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً، و أمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد (4) فلا يوجب البطلان إلّا في قضاء شهر رمضان على‌ (1) إلّا إذا كان خروجه بعد التوبة.

(2) لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان.

(3) على الأحوط في الواجب المعيّن، و في غيره يصحّ غسله كما مرّ.

(4) أي مع الجهل، و أمّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست