responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 24

الليلة المستقبلة، و إن كان أحوط. و كذا لا يعتبر فيها (1) الإتيان بغسل الليلة الماضية، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك.

نعم، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة، و لا يجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة على الفجر، و إن كان هو الأحوط (2).

[مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر]

[2433] مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، و الأحوط إلحاق (3) غير شهر رمضان من النذر المعيّن و نحوه به، و إن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، و إن كان أحوط.

[مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم‌]

[2434] مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، و كذا لو كان متمكِّناً من الغسل و تركه حتّى ضاق الوقت.

[مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر]

[2435] مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى، و إن كان الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

(1) الأحوط الاعتبار. نعم، مع الترك و الإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً.

(2) كون التقديم هو الأحوط ممنوع. نعم، فيما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه.

(3) لا يترك في قضاء شهر رمضان، كما في أصل الحكم بالمفطرية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست