إلّا
إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، أو يكون السفر مصلحة له.
[مسألة 6: الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد
إذا صاد الصبي]
[2987] مسألة 6: الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة
الصيد إذا صاد الصبي، و أمّا الكفّارات الأُخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على
الوليّ، أو في مال الصبي، أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد؛ لأنّ عمد الصبي خطأ، و
المفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه، لا يبعد قوّة الأخير،
إمّا لذلك، و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفّل الولي، بل لا يترك
هذا الاحتياط، بل هو الأقوى؛ لأنّ قوله (عليه السّلام): «عمد الصبي خطأ» مختصّ
بالديات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.
[مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات
لم يجزه عن حجّة الإسلام]
[2988] مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر
مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة، لكن استثنى
المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر، فإنّه حينئذٍ يجزئ عن حجّة الإسلام، بل
ادّعى بعضهم الإجماع عليه، و كذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، و
استدلّوا على ذلك بوجوه:
أحدها:
النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي، بدعوى عدم خصوصيّة للعبد في ذلك، بل المناط
الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثمّ حصوله قبل المشعر، و فيه: أنّه قياس، مع
أنّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكّعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، و لا
يقولون به.
الثاني:
ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه، فإنّه يستفاد
منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب
بالأولى، و فيه ما لا يخفى.
الثالث:
الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، و فيه: أنّ موردها من لم
يحرم، فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام، فالقول