بالإجزاء
مشكل، و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً، بل لا يخلو عن قوّة، و على القول
بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد؛ من أنّه هل يجب تجديد النيّة
لحجّة الإسلام أو لا؟ و أنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو
من الميقات أو لا؟ و أنّه هل يجري في حجّ التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل
البلوغ أو لا؟ إلى غير ذلك.
[مسألة 8: إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن
يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]
[2989] مسألة 8: إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ
قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً لا إشكال في أنّ حجّة حجّة الإسلام.
[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً]
[2990] مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ
ندباً، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغاً، فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان،
أوجههما الأوّل، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر
كونه مستطيعاً حين الحجّ.
[الثاني: من الشروط الحرّيّة]
الثاني:
من الشروط الحرّيّة، فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً من حيث
المال، بناءً على ما هو الأقوى من القول بملكه، أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة.
نعم، لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال، و لكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام، فلو أُعتق
بعد ذلك أعاد؛ للنصوص.
منها:
خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع
إلى ذلك سبيلا».
و
منها: «المملوك إذا حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن أُعتق أعاد
الحجّ».
و
ما في خبر حكم بن حكيم: «أيّما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام»، محمول
على إدراك ثواب الحجّ، أو على أنّه يجزئه عنها ما دام مملوكاً؛ لخبر أبان: «العبد
إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق»، فلا إشكال في المسألة. نعم، لو حجّ بإذن
مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة