لجملة
من الأخبار، بل و كذا الصبيّة، و إن استشكل فيها صاحب «المستند». و كذا المجنون، و
إن كان لا يخلو عن إشكال؛ لعدم نصّ فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه، و المراد
بالإحرام به جعله محرماً، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: «اللهمّ
إنّي أحرمت هذا الصبي» إلخ، و يأمره بالتلبية؛ بمعنى أن يلقّنه إيّاها، و إن لم
يكن قابلًا يلبّي عنه، و يجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره
بكلّ من أفعال الحجّ يتمكّن منه، و ينوب عنه في كلّ ما لا يتمكّن، و يطوف به، و
يسعى به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى، و يأمره بالرمي، و إن لم
يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و لا بدّ من
أن يكون طاهراً و متوضّئاً و لو بصورة الوضوء، و إن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه، و
يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.
[مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام
بالصبيّ]
[2984] مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرماً في
الإحرام بالصبيّ، بل يجوز له ذلك و إن كان محلّا.
[مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في
الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي]
[2985] مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ
في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ
لأحدهما، و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما
و الأجنبيّ. نعم، ألحقوا بالمذكورين الامّ و إن لم تكن وليّاً شرعيّاً؛ للنصّ
الخاصّ فيها، قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين،
فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيرهم، و لكن لا يبعد كون المراد
الأعمّ منهم و ممّن يتولّى أمر الصبي و يتكفّله و إن لم يكن وليّاً شرعيّاً؛ لقوله
(عليه السّلام): «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ» إلخ،
فإنّه يشمل غير الوليّ الشرعي أيضاً، و أمّا في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعي
إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن.
[مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على
الوليّ لا من مال الصبيّ]
[2986] مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر
على الوليّ لا من مال الصبيّ،