أحدها:
الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و
إن كان أدواريّاً؛ إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال، و لو حجّ الصبي لم
يجز عن حجّة الإسلام، و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها كما هو الأقوى، و كان
واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السّلام): «لو أنّ
غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام». و في خبر إسحاق ابن عمّار،
عن أبي الحسن (عليه السّلام) عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال (عليه السّلام): «عليه
حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت».
[مسألة 1: يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم
يكن مجزياً عن حجّة الإسلام]
[2982] مسألة 1: يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و
إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام، و لكن هل يتوقّف ذلك على إذن الوليّ أو لا؟
المشهور بل قيل: لا خلاف فيه-: أنّه مشروط بإذنه؛ لاستتباعه المال في بعض الأحوال
للهدي و للكفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه
على المتيقّن، و فيه: أنّه ليس تصرّفاً ماليّاً، و إن كان ربما يستتبع المال، و
أنّ العمومات كافية في صحّته و شرعيّته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته و
إن وجب الاستئذان في بعض الصور، و أمّا البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن
الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهما، و أمّا في
حجّه الواجب فلا إشكال.
[مسألة 2: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير
المميّز بلا خلاف]
[2983] مسألة 2: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي
الغير المميّز بلا خلاف؛