على
كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّناً بحيث لا تبقى مكّة خالية عن الحجّاج، لجملة
من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة
على أنّ على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحجّ
و المقام في مكّة و زيارة الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله)، و المقام عنده، و أنّه
إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
[مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق
الشرائط فوري]
[2980] مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد
تحقّق الشرائط فوري؛ بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة،
فلا يجوز تأخيره عنه، و إن تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا، و يدلّ عليه جملة من
الأخبار، فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً، بل لا يبعد كونه
كبيرة، كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.
[مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول
الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]
[2981] مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول
الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجبت المبادرة إلى إتيانها على وجه
يدرك الحجّ في تلك السنة، و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار
أوثقهم سلامةً و إدراكاً، و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أُخرى أو لم يعلم
التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الأُولى، أو يجوز
التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال،
أقواها الأخير، و على أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّن من
المسير، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحجّ و إن لم يكن آثماً
بالتأخير؛ لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الأُولى، إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه لو
سار معهم أيضاً.