[مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو
غيره]
[2421] مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء
أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف (2) لم يجب الاجتناب عنه.
[مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ
تذكّر أو ارتفع القهر]
[2422] مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً
ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلّا بطل صومه.
[مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح
صومه]
[2423] مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم
يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
[مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
[2424] مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل
صومه و إن كان واجباً عليه.
[مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على
الارتماس]
[2425] مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله
على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً
أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل و بطل صومه.
[مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم
الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً]
[2426] مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في
الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله (3) إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً
لصومه صحّا معاً، و أمّا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ
غسله.
[مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
[2427] مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس
العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل
حال المكث في (1) مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، و إلّا فالظاهر
البطلان إلّا مع اعتقاد عدم الرمس.
(2) مرّ البحث في المضاف.
(3) لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه
لبطلان الغسل في غير شهر رمضان، و أمّا لو لم تكن مفسدة كما اخترناه فالحكم
بالبطلان مبنيّ على الاحتياط.