responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 21

فحصل لم يبطل صومه (1).

[مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره‌]

[2421] مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف (2) لم يجب الاجتناب عنه.

[مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر]

[2422] مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلّا بطل صومه.

[مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه‌]

[2423] مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.

[مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه‌]

[2424] مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجباً عليه.

[مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس‌]

[2425] مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل و بطل صومه.

[مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً]

[2426] مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله (3) إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، و أمّا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله.

[مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي‌]

[2427] مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في‌ (1) مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، و إلّا فالظاهر البطلان إلّا مع اعتقاد عدم الرمس.

(2) مرّ البحث في المضاف.

(3) لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان، و أمّا لو لم تكن مفسدة كما اخترناه فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست