responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 211

للمجلسي (قدّس سرّه)، و «الوسائل» و «مستدركة».

و بما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة و أنّها محض الدعاء و التوسّل و طلب الخير و انقلاب أمره إليه، و بما عرفت من عمل السجاد (عليه السّلام) في الحجّ و العمرة و نحوهما يعلم أنّها راجحة للعبادات أيضاً، خصوصاً عند إرادة الحجّ، و لا يتعيّن فيما يقبل التردّد و الحيرة، و لكن في رواية أُخرى: «ليس في ترك الحجّ خيرة». و لعلّ المراد بها الخيرة لأصل الحجّ أو للواجب منه.

[ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر]

ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر، فمن الأُسبوع يختار السبت، و بعده الثلاثاء و الخميس، و الكلّ مرويّ، و عن الصادق (عليه السّلام): «من كان مسافراً فليسافر يوم السبت، فلو أنّ حجراً زال عن جبل يوم السبت لردّه اللَّه إلى مكانه». و عنهم (عليهم السّلام): «السبت لنا و الأحد لبني أُميّة». و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «اللهمّ بارك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها و خميسها».

و يتجنّب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتها، و الأحد، فقد روي: «أنّ له حدّا كحدّ السيف»، و الاثنين فهو لبني أُميّة، و الأربعاء فإنّه لبني العبّاس، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر، فإنّه يوم نحس مستمرّ، و في رواية ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءة سورة «هل أتى» في أوّل ركعة من غداته، فإنّه يقيه اللَّه به من شرّ يوم الاثنين، و ورد أيضاً اختيار يوم الاثنين و حملت على التقيّة.

و ليتجنّب السفر من الشهر و القمر في المحاق، أو في برج العقرب أو صورته، فعن الصادق (عليه السّلام): «من سافر أو تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى». و قد عدّ أيّام من كلّ شهر و أيّام من الشهر منحوسة يتوقّى من السفر فيها، و من ابتداء كلّ عمل بها، و حيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهمّنا التعرّض لها، و إن كان التجنّب منها و من كلّ ما يتطيّر بها أولى، و لم يعلم أيضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربيّة، و قد يوجّه كلّ بوجه غير وجيه، و على كلّ حال فعلاجها لدى الحاجة

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست