responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 212

بالتوكّل و المضي، خلافاً على أهل الطيرة، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «كفّارة الطيرة التوكّل». و عن أبي الحسن الثاني (عليه السّلام): «من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة، و عوفي من كلّ عاهة، و قضى اللَّه حاجته». و له أن يعالج نحوسة ما نحس من الأيّام بالصدقة، فعن الصادق (عليه السّلام): «تصدّق و اخرج أيّ يوم شئت». و كذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما يتطيّر به الناس و وجد في نفسه من ذلك شيئاً، و ليقل حينئذٍ: «اعتصمت بك يا ربّ من شرّ ما أجد في نفسي فاعصمني». و ليتوكّل على اللَّه و ليمض خلافاً لأهل الطيرة.

و يستحبّ اختيار آخر الليل للسير، و يكره أوّله، ففي الخبر: «الأرض تطوى من آخر الليل». و في آخر: «إيّاك و السير في أوّل الليل، و سر في آخره».

[ثالثها و هو أهمّها-: التصدّق بشي‌ء عند افتتاح سفره‌]

ثالثها و هو أهمّها-: التصدّق بشي‌ء عند افتتاح سفره، و يستحبّ كونها عند وضع الرجل في الركاب، خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطيّر بها من الأيّام و الأحوال، ففي المستفيضة رفع نحوستها بها، و ليشتري السلامة من اللَّه بما يتيسّر له، و يستحبّ أن يقول عند التصدّق: «اللهمّ إنّي اشتريت بهذه الصدقة سلامتي و سلامة سفري، اللهمّ احفظني و احفظ ما معي، و سلّمني و سلم ما معي، و بلّغني و بلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل».

[رابعها: الوصيّة عند الخروج‌]

رابعها: الوصيّة عند الخروج، لا سيّما بالحقوق الواجبة.

[خامسها: توديع العيال‌]

خامسها: توديع العيال؛ بأن يجعلهم وديعة عند ربّه و يجعله خليفةً عليهم، و ذلك بعد ركعتين أو أربع يركعها عند إرادة الخروج، و يقول: «اللهمّ إنّي أستودعك نفسي و أهلي و مالي و ذرّيتي و دنياي و آخرتي و أمانتي و خاتمة عملي». فعن الصادق (عليه السّلام): «ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل منها، و لم يدع بذلك الدعاء إلّا أعطاه عزّ و جلّ ما سأل».

[سادسها: إعلام إخوانه بسفره‌]

سادسها: إعلام إخوانه بسفره، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «حقّ على المسلم إذا أراد

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست