[مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء
إليه ثمّ رمسه في الماء]
[2414] مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول
الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى (1) بطلان صومه. نعم، لو أدخل
رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ
رأسه]
[2415] مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه
إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلّاً أو بعضاً لم
يبطل صومه على الأقوى، و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
[مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل
على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء]
[2416] مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه
و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه
في النهر المنصبّ من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق
الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.
[مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي
منهما فالمدار عليه]
[2417] مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز
الأصلي منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما،
لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما (2) و لو متعاقباً.
[مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
يجب الاجتناب عنهما]
[2418] مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون
أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، و لكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما.
[مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو
قهراً]
[2419] مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً
أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء
بتخيّل عدم الرمس]
[2420] مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في
الماء بتخيّل عدم الرمس (1) الأقوائية ممنوعة.
(2) مع العلم بزيادة أحدهما، و أمّا مع عدمها و
كون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر، فالظاهر البطلان برمس واحد
منهما فقط.