السادس:
إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل و غير الغليظ على الأحوط (1)، سواء كان من
الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب و نحوه، و سواء كان بإثارته بنفسه
بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفّظه، و
الأقوى إلحاق (2) البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه، و لا بأس بما يدخل في
الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول (3) و نحو ذلك.
[السابع: الارتماس في الماء]
السابع:
الارتماس في الماء (4)، و يكفي فيه رمس الرأس فيه، و إن كان سائر البدن خارجاً
عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء
زماناً. و أمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه. و
المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، و إن
كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في
غير الماء من سائر المائعات]
[2413] مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام
البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف (5)، و إن كان
الأحوط الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.
(1) و إن كان الأظهر عدم كونه مفطراً.
(2) محلّ تأمّل، و إن كان أحوط في الموردين،
لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك و نحوه أن لا يتركوا الصوم لأجله، بل
يصوموا و يقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين.
(3) بل بالاطمئنان به.
(4) على الأحوط.
(5) لا يترك فيه، خصوصاً في مثل الجلّاب، سيّما
مع زوال رائحته.