responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 19

[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه‌]

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل و غير الغليظ على الأحوط (1)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب و نحوه، و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفّظه، و الأقوى إلحاق (2) البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه، و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول (3) و نحو ذلك.

[السابع: الارتماس في الماء]

السابع: الارتماس في الماء (4)، و يكفي فيه رمس الرأس فيه، و إن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. و أمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه. و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.

[مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات‌]

[2413] مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف (5)، و إن كان الأحوط الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.

(1) و إن كان الأظهر عدم كونه مفطراً.

(2) محلّ تأمّل، و إن كان أحوط في الموردين، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك و نحوه أن لا يتركوا الصوم لأجله، بل يصوموا و يقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين.

(3) بل بالاطمئنان به.

(4) على الأحوط.

(5) لا يترك فيه، خصوصاً في مثل الجلّاب، سيّما مع زوال رائحته.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست