responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 198

و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة، مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.

[مسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده‌]

[2952] مسألة 76: يجوز (1) له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراجه من البقيّة؛ إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك، و قد مرّ في بابها.

[مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها]

[2953] مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (2) مضافاً إلى أصل الخمس، فيخرجهما أوّلًا ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة.

[مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه‌]

[2954] مسألة 78: ليس للمالك (3) أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه. نعم، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه، و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.

[مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح‌]

[2955] مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء (1) فيه منع، و كونه على وجه الكلّي في المعيّن محلّ إشكال، و الأوفق بظواهر الأدلّة كونه على نحو الإشاعة.

(2) على فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة على إمضاء ولىّ أمر الخمس.

(3) ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مؤن له في الأثناء كون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أنّه لا يحتاج جواز التصرّف قبله إلى نقل الخمس إلى الذمّة و لا المصالحة مع الحاكم، مضافاً إلى أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، و إن كان المراد هو بعد مضيّ الحول، فعدم جواز النقل و صحّة المصالحة و إن كان ظاهراً إلّا أنّه لا يلائم فرض تجدّد المؤن في الأثناء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست