responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 197

[مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك‌]

[2949] مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة (1) أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه؛ إذ ليس محسوباً من المؤنة.

[مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال‌]

[2950] مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أُخرى، بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في الخسارة. نعم، لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم (2) الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس. و أمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر، و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدّم الربح أو الخسران، فإنّه يجبر الخسران بالربح.

[مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين‌]

[2951] مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً (3)، و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس (4) و إن ضمنه في ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض، و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها. هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، (1) و نحوه ممّا يحتاج إليه في تعيّشه.

(2) بل الجبر لا يخلو عن قوّة.

(3) فيه إشكال.

(4) أي الأداء الواجب، و هو في خصوص الأرباح بعد تمامية الحول كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست