[مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال
التجارة أو سرق أو نحو ذلك]
[2949] مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من
مال التجارة (1) أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه؛ إذ ليس
محسوباً من المؤنة.
[مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع
من التجارة فتلف رأس المال]
[2950] مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في
أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة
أُخرى، بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة،
خصوصاً في الخسارة. نعم، لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس
ماله فيها فعدم (2) الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس. و
أمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر، و
كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدّم الربح أو الخسران، فإنّه
يجبر الخسران بالربح.
[مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]
[2951] مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق
بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو
جنساً (3)، و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس (4) و إن ضمنه في ذمّته،
و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة
فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض، و إلّا رجع
بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ
القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها. هذا إذا
كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و
لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، (1) و نحوه ممّا يحتاج
إليه في تعيّشه.
(2) بل الجبر لا يخلو عن قوّة.
(3) فيه إشكال.
(4) أي الأداء الواجب، و هو في خصوص الأرباح بعد
تمامية الحول كما مرّ.