responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 199

السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، و حينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.

[مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية]

[2956] مسألة 80: إذا اشترى بالربح (1) قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ و هكذا. نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه منه جاز و صحّ (2)، كما مرّ نظيره.

[مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح‌]

[2957] مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير (3) من مؤنة تلك السنة، و كذا مصارف الحجّ المندوب و الزيارات، و الظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً و إياباً، و إن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب (4) إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

[مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا]

[2958] مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما (5) أوّلًا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.

[مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها]

[2959] مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها (1) أي بعد تمام الحول و استقرار الخمس.

(2) على مختاره (قدّس سرّه) من كونه على نحو الكلّي في المعيّن، و قد مرّ نظيره و ما هو الحقّ.

(3) و سار كما تقدّم.

(4) فيما إذا كانت ممّا تبقى عينها و ينتفع بها كالدابّة و سائر الآلات التي اشتراها لحاجة السفر، و أمّا في غيره كالنقود فعدم الوجوب محلّ إشكال، بل منع.

(5) مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب و نحوه، و إلّا فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست