responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 196

المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير (1)، و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه.

[مسألة 71: أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح‌]

[2947] مسألة 71: أداء (2) الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (3) إخراج الخمس أوّلًا و أداء الدين ممّا بقي، و كذا الكلام في النذور و الكفّارات.

[مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس‌]

[2948] مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك؛ لاحتمال تجدّد مؤنة اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه (4) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.

(1) و سار، و مع العصيان يجب الخمس، كما في صورة عدم التمكّن.

(2) الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً يكون لمؤنته في ذلك العام، أو مؤنة أصل الاكتساب، أو حصل بأسباب قهرية. و أُخرى لغيرها، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة، و في الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال، و أمّا مع بقائه فلا. و إن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنّه كالمقارن، و إلّا فتارةً لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، و أُخرى تمكّن و لم يؤدّه، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب و حصول الربح، أو احتياجه إليه فيه و إلّا فلا، و في الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله و عدم احتياجه إليه فيه.

(3) بل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح، و معه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح.

(4) هبة لم تكن معدودة من مؤنته.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست