المتمّم
لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير (1)، و إذا لم يتمكّن فكما سبق
يجب إخراج خمسه.
[مسألة 71: أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام
حصول الربح]
[2947] مسألة 71: أداء (2) الدين من المؤنة إذا
كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول
الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (3) إخراج الخمس أوّلًا و
أداء الدين ممّا بقي، و كذا الكلام في النذور و الكفّارات.
[مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة
السنة تعلّق به الخمس]
[2948] مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً
على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة،
فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك؛ لاحتمال تجدّد مؤنة
اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و
كذا لو وهبه (4) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
(1) و سار، و مع العصيان يجب الخمس، كما في صورة
عدم التمكّن.
(2) الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً
يكون لمؤنته في ذلك العام، أو مؤنة أصل الاكتساب، أو حصل بأسباب قهرية. و أُخرى
لغيرها، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة،
و في الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال، و أمّا مع
بقائه فلا. و إن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر
أنّه كالمقارن، و إلّا فتارةً لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، و أُخرى
تمكّن و لم يؤدّه، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام
الاكتساب و حصول الربح، أو احتياجه إليه فيه و إلّا فلا، و في الثاني إشكال خصوصاً
مع بقاء مقابله و عدم احتياجه إليه فيه.
(3) بل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة
الربح، و معه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح.