responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 188

أو مسكن أو دكّان أو خان (1) أو غيرها، فيجب فيها الخمس، و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، و إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة، و إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه، و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه و بين إجارته، و ليس له قلع الغرس و البناء، بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة، و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأُجرة، فيؤخذ منه خمسها، و لا نصاب في هذا القسم من الخمس، و لا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم، بل و لا حين الدفع إلى السادة.

[مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار]

[2916] مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم؛ لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس، و إن قلنا (2) بعدم دخول الأرض في المبيع و أنّ المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، و أمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها، و يجوز لهم بيعها.

[مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه‌]

[2917] مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه‌ (1) إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، و أمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، و على تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها، لا مع ما فيها من البناء، و لا بوصف كونها مشغولة به.

(2) الأقوى عدم الوجوب بناءً على هذا القول، و قد مرّ الإشكال فيه بناءً على القول الآخر و كذا في تعلّق الخمس بالأراضي في باب الغنائم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست