responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 187

[مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس‌]

[2912] مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.

[مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ‌]

[2913] مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ.

[مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط]

[2914] مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمّته، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى (1)، و حينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان، الأحوط الأوّل، و الأقوى الثاني.

[مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه‌]

[2915] مسألة 39: إذا تصرّف (2) في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه، كما إذا باعه مثلًا، فيجوز (3) لوليّ الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، و أمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.

[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم‌]

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، سواء كانت أرض مزرع‌ (1) في القوّة إشكال، بل الظاهر جريان حكم ردّ المظالم عليه.

(2) أي لا بالإتلاف، فإنّه المفروض في المسألة السابقة.

(3) الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلّقه بسائر الأُمور التي يجب فيها الخمس، فإنّ مقتضى الأدلّة هنا أنّ التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه، فهو بمنزلة التشخيص، و ليس لوليّ الخمس حقّ فيه قبل ذلك. نعم، للحاكم إمضاء البيع بالنسبة إلى المقدار الحرام لولايته على المالك المجهول.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست