responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 189

بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر (1) ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.

[مسألة 42: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ‌]

[2918] مسألة 42: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ، و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.

[مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً]

[2919] مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان (2): خمس الأصل للشراء أوّلًا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانياً.

[مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء]

[2920] مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس. نعم، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه؛ لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.

[مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‌]

[2921] مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما (3) الثبوت.

[مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها]

[2922] مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط (4) البائع على الذمّي أن يبيعها (1) لأنّ تأثير الفسخ كالإقالة من حينه لا من أوّل الأمر.

(2) الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عينها بعد الاشتراء الأوّل، و حينئذٍ فإن دفعه من قيمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثاني بالمجموع أيضاً، و إن لم يدفعه أصلًا كما لعلّه الظاهر من العبارة فصحّة البيع الثاني و الشراء محلّ إشكال، و مع إجازة الولي يتعلّق بالمجموع أيضاً على تقدير كون تعلّق الخمس على نحو تعلّق الحقّ، نظير حقّ الجناية و حقّ الرهن.

(3) محلّ تأمّل.

(4) لكن في صحّة هذا الشرط إشكال مشهور.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست