responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 186

و عدمه وجهان (1).

[مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك‌]

[2908] مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج (2) و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحقّ في العين.

[مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس‌]

[2909] مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى (3) ضمانه، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السّلام).

[مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ‌]

[2910] مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، و أقواهما الثاني.

[مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً]

[2911] مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، و الأقوى الثاني؛ لأنّه (4) كمعلوم المالك، حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط.

(1) و يحتمل غير بعيد الرجوع إلى القرعة.

(2) الأحوط الاستئذان، و عدم الإخراج من مال آخر.

(3) الضمان هنا غير ثابت، بل ظاهر الدليل خلافه، و الحكم في المقيس عليه قد ثبت بالنصّ في بعض الموارد و هو اللقطة، و المسلّم منه ما إذا كان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلى الحاكم.

(4) ظاهر التعليل عليل، و المراد أنّ المقام يشابه معلوم المالك من حيث تعيّن المصرف و لزوم الدفع إليه، و الدليل على الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست