responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 185

بعدم الزيادة.

[مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور]

[2906] مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه، أقواها الأخير (1)، و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ (2) كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

[مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس‌]

[2907] مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلًا، أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى (3) هنا أيضاً الأخير، و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، و إن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوماً في غير المحصور، أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس؛ إذ يرجع إلى القيمة و يتردّد فيها (4) بين الأقلّ و الأكثر، و إن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط (1) و الأقوى هو الاستخراج بالقرعة.

(2) قد تقدّم التفصيل بين ما إذا كان الترديد بين المتباينين فيرجع فيه إلى القرعة، و بين ما إذا كان بين الأقلّ و الأكثر على نحو الإشاعة فيقتصر على الأقلّ.

(3) مرّ ما هو الأقوى.

(4) الرجوع إلى القيمة و التردّد بين الأقلّ و الأكثر إنّما هو فيما إذا اشتغلت الذمّة بالقيمة، كما في باب ضمان الإتلاف، و أمّا فيما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القيمية، كما في الغصب و باب العقود و نظائرهما فالحكم فيه حكم المثليين، و سيأتي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست