responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 184

إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل إذا كان المال في يده (1)، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.

[مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]

[2904] مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.

[مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك‌]

[2905] مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو إجمالًا، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي (2) إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً، و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين‌ (1) قال سيّدنا العلّامة الأُستاذ (قدّس سرّه) في التعليقة: «إنّما يصحّ نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها و شك في الزائد، و أمّا إذا تردّد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر فلا يصحّ ذلك، و لا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم» انتهى.

أقول: إن كان مراده (قدّس سرّه) التصوير في موضوع البحث فيرد عليه مضافاً إلى عدم كون الصورة الأُولى داخلة فيه أنّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فيه من الاختلاط بنحو الشركة الإشاعية. و إن كان مراده الأعمّ فيرد عليه أيضاً ذلك، إلّا أن يكون نفي الزيادة باليد في الفرض المهمّ مسلّماً عنده (قدّس سرّه)، فيرد عليه أنّه لا وجه للتسلّم و إن كان الظاهر فيه ذلك، كما أنّ الظاهر في المتباينين القرعة.

(2) في شمول الأدلّة لهذه الصورة و كذا الصورة الآتية تأمّل، و إجراء حكم مجهول المالك على المقدار المعلوم في الصورتين لا يخلو عن قوّة، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصرف في مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاكم، أو إخراجه إليه و المصالحة معه في المقدار المردّد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست