responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 183

[مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه‌]

[2901] مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه، و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.

[مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]

[2902] مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، و الأظهر الثاني (1).

[مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه‌]

[2903] مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، و الأحوط اللحوق، و أحوط منه (2) إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.

[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام‌]

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى (3)، و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه، و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا (4) بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب‌ (1) بل الأظهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلى الحفر و الاستخراج، بحيث كان تحت الماء بالإضافة إليه، كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ، كمعدن النفط الموجود في بعض البحار المستخرج في هذه الأزمنة، فيجب الخمس فيه من حيث المعدن، و يعتبر فيه نصابه، و بين غيره فيعتبر فيه نصاب الغوص.

(2) لا يترك.

(3) و الأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة، الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك.

(4) أي يجوز التراضي و يصحّ، لا أنّه واجب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست