responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 182

و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض، كما أنّ المدار على ما أُخرج مطلقاً و إن اشترك (1) فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب، و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن، و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (2). و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه. نعم، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب، فيعتبر فيه مؤنة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

[مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص‌]

[2897] مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، و إلّا فهو له و وجب الخمس عليه.

[مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً]

[2898] مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان، و الأحوط (3) إخراجه.

[مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر]

[2899] مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتّفاق؛ بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه (4)، و إن كان أحوط.

[مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]

[2900] مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

(1) فيه إشكال بل منع.

(2) لا تجب رعايته.

(3) بل الأقوى مع قصد الحيازة حين الأخذ كما هو المفروض ظاهراً.

(4) أي من حيث الغوص، فيجري عليه حكم السمكة المشتراة و قد مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست