و
عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم، المال
الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً
واحداً و إن تعدّد جنسها.
[مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج
دفعة بمقدار النصاب]
[2893] مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر (1)
الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن
لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
[مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها
شيئاً]
[2894] مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في
جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في
إخراج الخمس (2) إن لم يعرّفه، و لا يعتبر (3) فيه بلوغ النصاب، و كذا (4) لو وجد
في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و
السمكة من سائر الحيوانات.
[مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز]
[2895] مسألة 19: إنّما
يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج (5) مؤنة الإخراج.
[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز]
[2896] مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز
فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً، و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
[الرابع: الغوص]
الرابع:
الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر؛ مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما، معدنيّاً كان
أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ
قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك،
(1) بل لا يعتبر الإخراج أصلًا، فإنّ المعتبر هو الوجدان و الملكية.
(2) على الأحوط.
(3) لعدم كونه من مصاديق الكنز.
(4) الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له و
يخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ و هكذا الحكم في سائر الحيوانات.
(5) الحكم فيه ما مرّ في المعدن، و كذا في
المسألة اللّاحقة.