responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 181

و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.

[مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب‌]

[2893] مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر (1) الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.

[مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً]

[2894] مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس (2) إن لم يعرّفه، و لا يعتبر (3) فيه بلوغ النصاب، و كذا (4) لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.

[مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز]

[2895] مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج (5) مؤنة الإخراج.

[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز]

[2896] مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً، و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.

[الرابع: الغوص‌]

الرابع: الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر؛ مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما، معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك، (1) بل لا يعتبر الإخراج أصلًا، فإنّ المعتبر هو الوجدان و الملكية.

(2) على الأحوط.

(3) لعدم كونه من مصاديق الكنز.

(4) الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له و يخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ و هكذا الحكم في سائر الحيوانات.

(5) الحكم فيه ما مرّ في المعدن، و كذا في المسألة اللّاحقة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست