للبائعين،
و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس،
و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم
يعرفه فالمالك قبله و هكذا (1)، فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن
ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة، و إن تنازع الملّاك فيه يجري (2)
عليه حكم التداعي، و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له شركاء نفوه دفعت إليه
حصّته و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه.
و
يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب؛ و هو عشرون ديناراً (3).
[مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو
مستعارة]
[2890] مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة
أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً (4)، فإن نفياه كلاهما كان له و
عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم
قول المالك وجه؛ لقوّة يده، و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.
[مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو
أو وارثه في عصره مجهول]
[2891] مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم
موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه
وجهان (5)، و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
[مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه
في بلوغ النصاب]
[2892] مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد
حكم نفسه في بلوغ النصاب (1) على الأحوط مع العلم
بجريان يده عليه و عدم احتمال تأخّر الدفن إلى زمان اللاحق.
(2) إذا كان الملّاك في مرتبة واحدة، و أمّا مع
السبق و اللحوق كما لعلّه الظاهر من العبارة كان اللاحق منكراً و السابق مدّعياً.
(3) الأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد
النصابين في باب الزكاة، من دون فرق بين الذهب و الفضّة و غيرهما.
(4) أي بالنحو المتقدّم من اللاحق، فالسابق في
كليهما من المستأجر أو المستعير و المالك، و عليه فالمراد بالنفي نفي الجميع.