responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 180

للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس، و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا (1)، فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة، و إن تنازع الملّاك فيه يجري (2) عليه حكم التداعي، و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه.

و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب؛ و هو عشرون ديناراً (3).

[مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]

[2890] مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً (4)، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه؛ لقوّة يده، و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.

[مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول‌]

[2891] مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (5)، و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

[مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب‌]

[2892] مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب‌ (1) على الأحوط مع العلم بجريان يده عليه و عدم احتمال تأخّر الدفن إلى زمان اللاحق.

(2) إذا كان الملّاك في مرتبة واحدة، و أمّا مع السبق و اللحوق كما لعلّه الظاهر من العبارة كان اللاحق منكراً و السابق مدّعياً.

(3) الأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد النصابين في باب الزكاة، من دون فرق بين الذهب و الفضّة و غيرهما.

(4) أي بالنحو المتقدّم من اللاحق، فالسابق في كليهما من المستأجر أو المستعير و المالك، و عليه فالمراد بالنفي نفي الجميع.

(5) الأحوط بل الأقوى هو الثاني.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست