responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 179

قصد الأجير تملّكه لم يملكه (1).

[مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه‌]

[2887] مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.

[مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته‌]

[2888] مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير، أو جعله حليّاً، أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا اعتبر (2) في إخراج خمس مادّته، فيقوَّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلًا و يخرج خمسه، و كذا لو اتّجر به (3) فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر. و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.

[مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه‌]

[2889] مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار.

[الثالث: الكنز]

الثالث: الكنز، و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين (4) أو غيرهما من الجواهر، و سواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً (1) إذا كان أجيراً خاصّاً، بأن كان جميع منافعه أو خصوص تلك المنفعة للمستأجر، و أمّا مع كون الإجارة على ما في الذمّة فالظاهر حصول الملكية له مع قصد التملّك. نعم، لو كانت الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص بها أو كان أجيراً لمالكها لا مجال لملكية هذا الأجير.

(2) محلّ إشكال، بل الظاهر عدم الاعتبار.

(3) صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع، من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر و عدمه، و التفكيك بين الصورتين من جهة الاشتراك في الربح و عدمه كذلك أيضاً.

(4) فيه و فيما بعده إشكال، و إن كان أحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست