في
بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى
بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.
[مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن]
[2868] مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز
له تبديلها بعد ذلك.
مصرف
زكاة الفطرة
[فصل في مصرفها]
فصل
في مصرفها و هو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند
عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و
مساكينهم، و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
[مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
[2869] مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه،
فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين. نعم، الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر و
المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في
المعصية.
[مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً
أو توكيلًا]
[2870] مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها
مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، و
خصوصاً مع طلبه لها.
[مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من
صاع]
[2871] مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ
من صاع إلّا (2) إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
[مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع]
[2872] مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من
صاع، بل إلى حدّ الغنى (3).
(1) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.
(2) الاستثناء غير ثابت.
(3) و الأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه و هو مؤنة
سنة واحدة.