responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 171

في بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.

[مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن‌]

[2868] مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.

مصرف زكاة الفطرة

[فصل في مصرفها]

فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم، و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.

[مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌]

[2869] مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين. نعم، الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

[مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]

[2870] مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، و خصوصاً مع طلبه لها.

[مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع‌]

[2871] مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا (2) إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.

[مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع‌]

[2872] مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى (3).

(1) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.

(2) الاستثناء غير ثابت.

(3) و الأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه و هو مؤنة سنة واحدة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست