responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 170

بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (1) عدم سقوطها، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.

[مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]

[2863] مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.

[مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]

[2864] مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس (2) أو غيرها بقيمتها و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط (3) تجديدها حين الدفع أيضاً، و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال، و كذا لو عزلها (4) في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً و إن كان ماله بقدرها.

[مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ‌]

[2865] مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف، و إن كان مع التمكّن منه ضمن.

[مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده‌]

[2866] مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده؛ و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط (5) عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ.

[مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها]

[2867] مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها، و إن كان ماله بل و وطنه‌ (1) في القوّة إشكال.

(2) مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة.

(3) لا يترك.

(4) لكن هذا الفرض أبعد عن الإشكال، بل الظاهر هو الجواز.

(5) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست