responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 172

[مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران‌]

[2873] مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية.

[مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه‌]

[2874] مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.

[مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه‌]

[2875] مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه، أو الظنّ (1) بصدق المدّعى.

[مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال‌]

[2876] مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب (2) التعيين و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه، و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان و هذا لفلان.

(1) أي البالغ حدّ الوثوق و الاطمئنان كما مرّ.

(2) مرّ حكمه فيما تقدّم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست