responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 169

بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.

[مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله‌]

[2861] مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.

[مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ‌]

[2862] مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ، و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد؛ و هي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.

وقت وجوب زكاة الفطرة

[فصل في وقت وجوبها]

فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها. و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست