بلد
الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج
منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
[مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن
نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
[2861] مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي
يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز
أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو
عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.
[مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من
جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ]
[2862] مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ
رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ، و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى
كفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد؛ و هي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة
و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف التي
هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال نصف حقّة و نصف وقية و أحد
و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حقّة الإسلامبول و هي مائتان و
ثمانون مثقالًا حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و
بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا نصف منّ إلّا خمسة و عشرون
مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.
وقت
وجوب زكاة الفطرة
[فصل في وقت وجوبها]
فصل
في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم
يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن
صلّى في أوّل وقتها. و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى
المستحقّ