responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 168

الأربعة الأُولى، و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي (1) الدقيق و الخبز و الماش و العدس، و الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكن الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة.

[مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]

[2856] مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً، فلا يجزئ المعيب، و يعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر (2) أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به.

[مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير]

[2857] مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما (3) من الأجناس الأُخر، و على هذا فيجزئ المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته، فإنّه يجزئ بعنوان القيمة.

[مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى‌]

[2858] مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا، إلّا إذا كان (4) بعنوان القيمة.

[مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين‌]

[2859] مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين؛ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا إلّا بعنوان (5) القيمة.

[مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب‌]

[2860] مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة (1) إذا انطبق الضابط المذكور عليها، و لا تكون كفاية الحنطة و الشعير مستلزمة لكفاية الدقيق و الخبز، و إن كانت الكفاية لا تخلو من وجه.

(2) و لو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلا، كما سيأتي في المسألة: 4.

(3) و الأحوط الاقتصار على الأثمان، و على فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية.

(4) مرّ الكلام فيه.

(5) مرّ الكلام فيه أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست