الأربعة
الأُولى، و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي (1) الدقيق و الخبز و الماش و العدس،
و الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من
كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكن الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان
القيمة.
[مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]
[2856] مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه
صحيحاً، فلا يجزئ المعيب، و يعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر (2)
أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به.
[مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
من الدراهم و الدنانير]
[2857] مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد
المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما (3) من الأجناس الأُخر، و على هذا
فيجزئ المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته،
فإنّه يجزئ بعنوان القيمة.
[مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة
الأعلى]
[2858] مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من
الحنطة الأعلى، و إن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا، إلّا إذا كان (4)
بعنوان القيمة.
[مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين]
[2859] مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من
جنسين؛ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا إلّا بعنوان (5)
القيمة.
[مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت
الوجوب]
[2860] مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت
الوجوب، و المعتبر قيمة (1) إذا انطبق الضابط المذكور
عليها، و لا تكون كفاية الحنطة و الشعير مستلزمة لكفاية الدقيق و الخبز، و إن كانت
الكفاية لا تخلو من وجه.
(2) و لو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان
الزكاة مستقلا، كما سيأتي في المسألة: 4.
(3) و الأحوط الاقتصار على الأثمان، و على فرض
التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية.